الشيخ الكليني
128
الكافي ( دار الحديث )
وَيَقَعُ « 1 » فِي الْأَئِمَّةِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ ، « 2 » فَقُمْ مِنْ عِنْدِهِ ، وَلَاتُقَاعِدْهُ كَائِناً مَنْ كَانَ » . « 3 » 2833 / 9 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ ، عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى بْنِ أَعْيَنَ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ « 4 » : « مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ، فَلَا يَجْلِسْ « 5 » مَجْلِساً يُنْتَقَصُ فِيهِ إِمَامٌ ، أَوْ يُعَابُ فِيهِ مُؤْمِنٌ » . « 6 » 2834 / 10 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيِّ ، عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ : مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ، فَلَا يَقُومُ « 7 » مَكَانَ رِيبَةٍ » . « 8 » 2835 / 11 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلى ، قَالَ :
--> ( 1 ) . وقع فلانٌ في فلان ، وقد أظهر الوقيعةَ فيه : إذا عابه . ترتيب كتاب العين ، ج 3 ، ص 1976 ( وقع ) . ( 2 ) . في « ب » : - / « في الأئمّة عليهم السلام » . ( 3 ) . تفسير العيّاشي ، ج 1 ، ص 282 ، ح 291 ، عن شعيب العقرقوفي ؛ وفيه ، ص 281 ، ح 290 ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 5 ، ص 1046 ، ح 3564 ؛ الوسائل ، ج 16 ، ص 261 ، ح 21514 ؛ البحار ، ج 74 ، ص 212 ، ح 45 . ( 4 ) . في « ج » : + / « قال أمير المؤمنين عليه السلام » . ( 5 ) . في مرآة العقول : « فلا يجلس ، بالجزم أو الرفع » . ( 6 ) . تفسير القمّي ، ج 1 ، ص 204 ، بسنده عن سيف بن عميرة ، عن عبد الأعلى بن أعين ، عن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله . المؤمن ، ص 70 ، ح 192 ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام عن النبيّ صلى الله عليه وآله ، وفيهما : « من كان يؤمن باللَّه واليوم الآخر فلا يجلس مجلساً يسبّ فيه إمام ، أو يغتاب فيه مسلم » مع زيادة في آخره الوافي ، ج 5 ، ص 1048 ، ح 3566 ؛ الوسائل ، ج 16 ، ص 261 ، ح 21515 ؛ البحار ، ج 74 ، ص 213 ، ح 46 . ( 7 ) . في « د ، بر ، بف » : « فلا يقومنّ » . وفي مرآة العقول : « مكان ريبة ، أي مقام تهمة وشكّ . وكأنّ المراد النهي عن حضور موضع يوجب التهمة بالفسق أو الكفر أو بذمائم الأخلاق ، أعمّ من أن يكون بالقيام أو المشي أو القعود أو غيرها ، فإنّه يتّهم بتلك الصفات ظاهراً عند الناس ، وقد يتلوّث به باطناً أيضاً » . ( 8 ) . الوافي ، ج 5 ، ص 1046 ، ح 3562 ؛ الوسائل ، ج 16 ، ص 262 ، ح 21517 ؛ البحار ، ج 74 ، ص 214 ، ح 47 .